سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
452
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان كان حيوانا : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ كان ] به غير آدمى راجع است . قوله : و هو فى الاول محل وفاق : ضمير [ هو ] به شمول اطلاق راجع بوده و مراد از [ الاول ] موضحه و ما فوق آن مىباشد . قوله : و فى الثانى خلاف : مقصود از [ الثانى ] ما دون موضحة مىباشد . قوله : منشأه عموم الادلة : ضمير در [ منشأه ] بخلاف راجع بوده و كلمه [ عموم الادلة الخ ] اشاره است به دليل قائلين بضمان . قوله : و خصوص قول الباقر عليه السلام : اشاره است به دليل منكرين ضمان . مؤلف گويد : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 303 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن فضّال ، از يونس بن يعقوب ، از ابى مريم ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا و قال ما دون السمحاق اجر الطبيب سواء الدّية . قوله : و هذا هو الاشهر : مشار اليه [ هذا ] عدم ضمان مىباشد . متن : و عاقلة الذمي نفسه ، دون عصبته و إن كانوا كفارا و مع عجزه عن الدية فالإمام عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه كما يؤدي المملوك الضربية إلى مولاه فكان بمنزلته و إن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته ، لأنه ليس مملوكا محضا كذا عللوه و فيه نظر